مسائل أربع:
الأولى: يمكن ان يكون الوضوء معتبرا في تحقق غايتها، لعموم حسن حماد ابن عثمان عن الصادق (عليه السلام): (في كل غسل وضوء، إلا الجنابة) (1) وقول الكاظم (عليه السلام) في خبر علي بن يقطين: (إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل) (2).
ويمكن ان اعتباره في العبادة المشروطة به - كالصلاة، والطواف - لإطلاق الأمر بالغسل، فالفاعل ممتثل.
وفي مكاتبة محمد بن عبد الرحمن الهادي (عليه السلام): (لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة ولا غيره) (3).
وروى عمار عن الصادق (عليه السلام) في الغسل من جنابة، أو يوم جمعة، أو عيد، أعليه وضوء قبل أو بعد؟ فقال (عليه السلام): (ليس عليه قبل ولا بعد) (4).
وفي مرسل حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يغتسل الجمعة، أو غير ذلك، أيجزئه عن الوضوء؟ فقال (عليه السلام): (وأي وضوء أطهر من الغسل) (5).
وهي دليل ابن الجنيد والمرتضى على إجزاء الغسل - فرضه ونفله - عن الوضوء (6) وحملت على سلب الوضوء بالنسبة إلى غاياتها، لا سلبه لأجل الصلاة.