وقال الباقر والصادق (عليهما السلام): (والنوم حتى يذهب العقل) (1) ومنه يعلم مزيل العقل.
ولقول الصادق (عليه السلام): (إذا خفي عليه الصوت وجب الوضوء) (2).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة) (3) وبمعناه كلام الصادق (عليه السلام) (4).
مسائل: الأولى: الخارج من الثلاثة من غير المخرج المعتاد ناقض ان اعتيد، سواء كان فوق المعدة أو تحتها، وإلا فلا.
اما مع العادة، فلعموم الآية (5) والحديث (6).
ولقول الصادق (عليه السلام): (ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك، اللذين أنعم الله بهما عليك) (7) لتحقق النعمة بهما.
واما مع الندور، فللأصل والخبر، إذ ليس من (8) الطرفين.
الثانية: لا ينقض ما يخرج منهما غير الثلاثة والدماء الثلاثة، ما لم يستصحب حدثا، للأصل، والخبر، وقول الصادق (عليه السلام): (ليس في