حب القرع والديدان الصغار وضوء) (1) والتقييد بالصغار لأن الكبيرة مظنة التلطخ، وعليه يحمل قول الصادق (عليه السلام) في الوضوء من حب القرع (2).
الثالثة: لا ينقض خروج الريح من الذكر: للأصل، ولعدم المنفذ إلى الجوف.
أما قبل المرأة، فقال الفاضلان: ينقض خروج الريح منه للمنفذ، وتسميته ريحا (3).
ويشكل: بالحمل على المعهود مع التمسك بالأصل حتى يعتاد.
اما الجشأ، فلا ينقض إجماعا.
الرابعة: لا ينقض الدهن المستدخل والحقنة إذا خرجا ما لم يستصحبا، خلافا لابن الجنيد في الحقنة (4).
ولو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط، ثم عادت ولما ينفصل، فالأقرب: عدم النقض، لعدم صدق الخروج المعهود.
الخامسة: الخنثى المشكل إذا اعتاد المخرجين نقضا، وإلا فالناقض المعتاد، ولا يشترط مع الاعتياد الخروج منهما بل يكفي أحدهما.
السادسة: لا تنقض السنة - وهي: ابتداء النعاس - لعدم التسمية، ولعدم ذهاب العقل. ولا فرق بين حالات النائم، للعموم، ولحسن عبد الحميد عن الصادق (عليه السلام): (من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش، على أي الحالات، فعليه الوضوء) (5).