(عليه السلام) في كل دم سائل: (ليس فيه وضوء) (1).
وابن الجنيد أوجبه، ووافق مع علم خلوه في عدم الوضوء (2).
وخبر أي عبيدة عن الصادق (عليه السلام): ينقض الوضوء مع استكراهه الدم السائل (3) حمل على التقية أو الندب (4) وكذا خبر عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام) (5).
ولا مس قبل ودبر - باطنا وظاهرا، محرما أو محللا - ولا قبلة، لما مر، وصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق (عليه السلام). (ليس في المذي من الشهوة، ولا من الانعاظ، ولا من القبلة، ولا من مسح الفرج، ولا من المضاجعة، وضوء) (6).
وصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): (ليس في القبلة والمباشرة، ولا مس الفرج، وضوء) (7).
وحجة ابن الجنيد (8) بخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): (إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مس فرجها، أعاد الوضوء) (9) وحجة الصدوق (10) لخبر عمار عنه (عليه السلام): (من مس باطن دبره وإحليله أعاد الوضوء) (11) محمولان