وذكر المفيد قضاء غسل عرفة (1).
الخامس: لو فقد الماء، ففي شرعية التيمم نظر، وقد ذكر في غسل الاحرام. والأصل فيه انها للنظافة المحضة، وان التراب طهور. وعلى قول المرتضى بأنها ترفع الحدث (2) يقطع على استحباب التيمم، وتكون مبيحة للصلاة.
السادس: الظاهر: ان غسل العيدين يمتد بامتداد اليوم، عملا باطلاق اللفظ، ويتخرج من تعليل الجمعة انه إلى الصلاة، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد، وهو ظاهر الأصحاب (3).
السابع: لا فرق في استحباب الغسل للتوبة بين: الفسق والكفر، وان كان عن ردة.
وأمر النبي (صلى الله عليه وآله) قيس بن عاصم (4) وثمامة بن أثال (5).
- بضم أول الاسمين - بعد إسلامهما بالغسل محمول على الندب، أو انه وجد منهما سبب الغسل - بناء على الغالب - والإسلام لا يسقطه، إذ هو حدث له رافع معلوم. الثامن: هيئة هذه الأغسال كهيئة الواجب، فلو نذرها وجبت الهيئة كالترتيب. ولينو السبب فيها ليحصل التمييز فيها، بخلاف الواجب، لاختلاف الغايتين.
التاسع: الأقرب: إعادة غسل الفعل بتخلل الحدث، وقد ذكر في دخول مكة - شرفها الله - وفي النوم في الإحرام. ولو أحدث في الأثناء فالإعادة أولى.