ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
والأقرب - تفريعا على القول بان الغسل المندوب لا يرفع الحدث - صحته من كل محدث لحصول الغاية.
الرابعة: لو أجنبت ثم حاضت أخرته، إذ لا طهارة مع الحيض، ولقول الصادق (عليه السلام): (قد جاءها ما يفسد صلاتها) (1)، وكذا لو نفست.
اما لو استحيضت، لم يمنع الرفع مع بقاء حدث الاستحاضة، لأنه غير مانع من الصلاة.
واما التيمم فيجب لما تجب له الطهارتان، تحقيقا للبدلية.
وفي الصوم نظر، لعدم رفع الحدث به، وعدم اشتراط الطهارة فيه، ومن وجوب الغسل المتعذر فلينتقل إلى بدله، لعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله):
(الصعيد طهور المسلم) (2) وقوله لأبي ذر: (يكفيك الصعيد عشر سنين) (3) وقول الصادق (عليه السلام): (وهو بمنزلة الماء) (4).
وكذا في تيمم الحائض لإباحة الوطء ان شرطنا الغسل، لرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) به (5).
ويزيد (6): الخروج من المسجدين للمجنب والحائض، لقول الباقر (عليه السلام) في المحتلم في المسجدين: (لا يمر إلا متيمما).
وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، رواه أبو حمزة عنه (عليه السلام) (7) وفي المعتبر: لا يجب على الحائض وإن استحب، لأنه لا سبيل لها إلى

(١) الكافي ٣: ٨٣ ح ١، التهذيب ١: ٣٧٠ ح ١١٢٨، السرائر: ٤٨٥.
(٢) سنن أبي داود ١: ٩١ ح ٣٣٣، الجامع الصحيح ٢: ٢١٢ ح ١٢٤، السنن الكبرى ١: ٢١٢.
(٣) الفقيه ١: ٥٩ ح ٢٢١، التهذيب ١: ١٩٤ ح ٥٦١.
(٤) التهذيب ١: ٢٠٠ ح ٥٨١، الاستبصار ١: ١٦٣ ح ٥٦٦.
(٥) التهذيب ١: ٤٠٥ ح ١٢٦٨.
(٦) في (م) ونريد: وفي (س) ومزيل، وفي ط: ومريد. ومع التأمل الصحيح هو المتثبت.
(٧) الكافي ٣: ٧٣ ح 14.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست