الطهارة بخلاف الجنب (4)، وهو اجتهاد في مقابلة النص.
وابن حمزة، يستحب التيمم لخروج الجنب (2).
وابن الجنيد: إذا اضطر الجنب أو الحائض إلى دخول المساجد تيمما (3).
ويبعد إرادة منقطعة الحيض في الخبر، وفي كلامه.
وجاز ان يكون التيمم مبيحا لها - وإن كان الحدث باقيا - فإنه لا يرفع الحدث في موضع إمكانه بالمائية، فكيف موضع استحالته؟.
فروع:
الأول: يجب على المجنب الذهاب بأقرب الطرق، تخفيفا للكون. ولو قصر زمان الخروج عن زمان التيمم، فالأقرب: الوجوب، للعموم (4).
الثاني: الأقرب: استحباب التيمم لباقي المساجد، لما فيه من القرب إلى الطهارة، ولا يزيد الكون فيه عن الكون في التيمم في المسجدين.
الثالث: الخبر ورد في المحتلم، والظاهر: الشمول لكل مجنب، لعدم تعقل خصوصية الاحتلام، ولا فرق بين الرجل والمرأة.
الرابع: لو أمكنه الغسل في المسجد (5) بماء كثير أو قليل، ففي جوازه نظر، من تخصيص التيمم بالذكر، مع حرمة الكون في المسجد، وقضية الأصل، وذكر التيمم بناء على الغالب من عدم التمكن من تعجيل الغسل في المسجد إعمالا للبدلية الاضطرارية. وحينئذ يمكن تعين الغسل، ولو ساوى زمان التيمم فالإجزاء أقوى، هذا مع عدم تنجيس المسجد.