وقد مر خائف العطش، وقال الصادق (عليه السلام): (لا يهريق منه قطرة ويتيمم) (١).
ومزاحمة النجاسة، ولو أمكن استقباله الماء تطهر وشربه. ولا مزاحمة في غير المحترم - كالمرتد عن فطرة، والحربي، والكلب العقور، والخنزير - وكل ما يجوز قتله:
وجب، كالزاني المحصن والموقب، أو لا، كالحية، والهرة الضارية.
ووجود ما يكفي بعض الأعضاء كعدمه، للآية، فلا يستعمله ويتيمم، لعدم الفائدة. وينبه عليه قول الصادق (عليه السلام) في المجنب معه ما يكفي الوضوء: (يتيمم) (٢).
وقال في المبسوط والخلاف: المتضرر بعض أعضائه يحتاط بغسل الصحيح.
والتيمم (٣).
ولا يتيمم عن نجاسة البدن، إجماعا، لعدم زوال النجاسة عن المحل، وكون الصعيد طهورا مختص بالبدن من الوضوء والغسل، ولعدم العموم فيه.
وثالثها: الخوف على نفسه أو ماله من استعماله، لقول الصادق: (لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع) (٤).
والخوف من وقوع الفاحشة يسوغ للرجل والمرأة. وفي مجرد الجبن نظر، أقربه الجواز، للضرر.
وخائف التلف باستعماله، لقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ (٥)، ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ (6).
وعن الباقر والصادق (عليهما السلام) في الجنب به القروح: (لا