بغير وضوء (1) مع إمكان كونه منسوخا، أو لأنه لا إثم عليهم لعدم علمهم.
والأشبه: القضاء، لعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله): (من فاتته صلاة فريضة فليقضها) (2).
وللمفيد قول بسقوطه، بناء على تبعية القضاء الأداء.
ورد بتبعيته سبب وجوب الأداء، وهو الوقت.
الرابعة: لو وجد من عليه غسل ووضوء ما يكفي أحدهما، فعله وتيمم للآخر. ويتخير في التقديم، لأنهما فرضان مستقلان، فان كفى الغسل فهو أولى من الوضوء لكماله.