يغتسل) (1).
ولو تمكن من إسخان الماء وجب ولو بعوض مقدور، وكذا خائف تلف عضو.
اما الضرر اليسير - كصداع، أو وجع ضرس - فغير مانع، قاله الفاضلان، لأنه واجد الماء (2).
ويشكل: بالعسر والحرج، وبقول النبي (عليه السلام): (لا ضرر) (3) مع تجويزهما التيمم للشين.
وطول المرض مسوغ وعسر برئه، اما الألم الحالي فلا، وعليه يحمل الخبر باغتسال الصادق (عليه السلام) في ليلة باردة وهو شديد الوجع (4).
والمجنب عمدا كغيره - في الأشبه - للعموم.
وفي المفضل عن الصادق (عليه السلام) الفرق (5).
وفي الصحيح عنه: (يغتسل على ما كان) (6) ولم يقيد فيه بتعمد أو غيره.
فأوجب المفيد على المتعمد الغسل وان خاف على نفسه (7) وهو ظاهر كلام ابن الجنيد (8).
وفي النهاية: إذا خاف التلف تيمم وصلى وأعاد (9) والأدلة السابقة تدفعهما، مع ضعف سند الأول، وحمل الثاني على الألم