الثاني: يجوز على جدار الغير وبأرضه، عملا بشاهد الحال. ولو ظن الكراهية أو صرح بها امتنع، ولا يجب على الغير بذله، وكذا لا يجوز في المغصوب للغاصب، واما غيره فمنع الصلاة مشعر بمنعه.
الثالث: لو مزج بالصعيد ماء مضاف وغلب التراب، منع منه في المبسوط، لسلب اسم الأرض (1) ويمكن كونه كالمبتل بالمطلق.
الرابع: لو أمكن تجفيف الوحل وجب، وإلا ضرب عليه مع تعذر ما مر، ويفركه ويتيمم.
وقيل: يجففه ثم يتمم مع سعة الوقت، وهو حق ان كان التجفيف قبل الضرب، وفي خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): (يتيمم بالطين) (2) وزرارة عن الباقر (عليه السلام): (يتيمم من الطين) (3) وكذا في خبر رفاعة عن الصادق (عليه السلام) (4).
الخامس: الترتيب بين الغبار والوحل كما هو بين التراب والغبار، فلو قدم الوحل لم يجز، اما لو جففه فهو تراب.
السادس: ظاهر المرتضى وابن الجنيد التيمم بالثلج (5) والمفيد والشيخ - في النهاية - قدما التراب عليه، فان فقد ادهن به (6). وظاهر التذكرة العكس (7).
والمعتبر: ان غسل والا فالتراب (8) ويظهر من المبسوط (9)، وقد مر خبر الكاظم (عليه