ولو أفضى الطلب، أو تحصيل الماء، إلى فوات مطلوب - مثل: الحطاب، والصائد - أمكن التيمم، دفعا للضرر (1). وعدمه، لقدرته على الماء.
وثانيها: عدم وصلته، لفقد ثمنه. ولو وجد وجب وان زاد عن ثمن المثل - في الأشبه - لانتفاء الضرر، وقد بلغ صفوان في سؤال أبي الحسن (عليه السلام) ألف درهم فحكم بالشراء (2). هذا مع عدم الضرر الحالي أو المتوقع، في زمان لا يتجدد فيه مال عادة، اما معه فلا.
وكذا لو أجحف بماله، للحرج، ولسوغ التيمم عند خوف لص يجحف بماله كما يأتي.
وربما فرق بينهما بالعوض والثواب. وهو خيال ضعيف، لأنه إذا ترك المال لابتغاء الماء دخل في حيز الثواب.
واعتبار ثمن المثل بحسب المكان والزمان، لا اجرة تحصيل الماء، لأنه متقوم بنفسه.
ولو بيع بأجل وجب مع القدرة وعدم الاجحاف، ولا يقهر صاحبه وان فضل عنه. ولو بذل وجب قبوله، لعدم المنة عادة. ولو بذل ثمنه لم يجب، خلافا للشيخ (3)، وكذا خصال الكفارة المرتبة.
وعادم الآلة يتيمم، فلو أعيرها وجب بخلاف هبتها، ويجئ على قول الشيخ الوجوب (4). ويجب شراء الآلة كالماء للمتمكن أو استئجارها.
والقادر على إنزال عمامة ونحوها واجد، ولا عبرة بنقصها وان كثر، ما لم يضر به في الحال أو بعده، قاله في التذكرة (5).