ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ١٨١
السلام) (1).
(١) لم نلاحظه فيما مر، وهو في التهذيب ١: ١٩٢ ح ٥٥٤، والاستبصار ١: ١٥٨ ح 547، ولفظه:
قال: سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء، وهو يصيب ثلجا وصعيدا، أيها أفضل؟ أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال (الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم.