ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ١٨١
السلام) (1).

(١) لم نلاحظه فيما مر، وهو في التهذيب ١: ١٩٢ ح ٥٥٤، والاستبصار ١: ١٥٨ ح 547، ولفظه:
قال: سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء، وهو يصيب ثلجا وصعيدا، أيها أفضل؟ أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال (الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم.
(١٨١)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست