ودخول علي (عليه السلام) (1)، وكان الباقر (عليه السلام) يدخل حمامه.
وقال علي (عليه السلام): (نعم البيت الحمام، تذكر فيه النار، ويذهب بالدرن) (3).
وما روي عنه وعن الصادق (عليهما السلام): (بئس البيت الحمام، بهتك الستر، ويذهب بالحياء، ويبدي العورة) (4) فالمراد به مع عدم المئزر.
ولتمنع منه النساء إلا منفردات، وعليه يحمل نهي النبي (صلى الله عليه وآله) (5)، ويجوز مع العذر، وتخف الكراهية بالائتزار وإن اجتمعن، عن علي (عليه السلام) (6). وليكن يوم الأربعاء - عن الصادق - عليه السلام) (7) - والجمعة أفضل.
وليدخله بمئزر، لأمر النبي (صلى الله عليه وآله) به، وكذا سائر المياه، لأن لها أهلا (8) وليعم الفخذين، لقول الصادق (عليه السلام): (هما من العورة) (9).
ولو اغتسل خاليا فالستر أفضل وان كان جائزا. نعم، يجب ستر الفرج، وغض البصر ولو عن عورة الكافر، وفيه خبر عن الصادق (عليه السلام)