ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ١٥٠
ودخول علي (عليه السلام) (1)، وكان الباقر (عليه السلام) يدخل حمامه.
وقال علي (عليه السلام): (نعم البيت الحمام، تذكر فيه النار، ويذهب بالدرن) (3).
وما روي عنه وعن الصادق (عليهما السلام): (بئس البيت الحمام، بهتك الستر، ويذهب بالحياء، ويبدي العورة) (4) فالمراد به مع عدم المئزر.
ولتمنع منه النساء إلا منفردات، وعليه يحمل نهي النبي (صلى الله عليه وآله) (5)، ويجوز مع العذر، وتخف الكراهية بالائتزار وإن اجتمعن، عن علي (عليه السلام) (6). وليكن يوم الأربعاء - عن الصادق - عليه السلام) (7) - والجمعة أفضل.
وليدخله بمئزر، لأمر النبي (صلى الله عليه وآله) به، وكذا سائر المياه، لأن لها أهلا (8) وليعم الفخذين، لقول الصادق (عليه السلام): (هما من العورة) (9).
ولو اغتسل خاليا فالستر أفضل وان كان جائزا. نعم، يجب ستر الفرج، وغض البصر ولو عن عورة الكافر، وفيه خبر عن الصادق (عليه السلام)

(١) التهذيب ١: ٣٧٧ ح ١١٦٦.
(٢) الكافي ٦: ٤٩٧ ح ٧، التهذيب ١: ٦٥ ح ٢٦.
(٣) الكافي ٦: ٤٩٦ ح ١، الفقيه ١: ٦٣ ح ٢٣٧.
(٤) الفقيه ١: ٦٣ ح ٢٣٨، ٢٣٩.
(٥) الفقيه ١: ٦٣ ح ٢٤٠، مسند أحمد ١: ٢٠، ٢: ٣٢١.
(٦) التهذيب ١: ٣٧٤ ح ١١٤٦.
(٧) الفقيه ١: ٧٧ ح ٣٤٥.
(٨) الفقيه ١: ٦٠ ح ٢٢٥، ٢٢٦.
(٩) لعل الشيخ المصنف (قدس سره) انفرد برواية هذه اللفظة، إذ الذي عثرنا عليه في المصادر بلفظ:
(كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة) كما في قرب الاسناد: ٢١٥، والتهذيب ٣:
٢٦٣
/ ٧٤٢، أو بلفظ (ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه) كما في الخصال 2: 630 قطعة من حديث الأربعمائة.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست