ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ١٤٨
فروع:
الأول: لا يقطع بتعليل التحريم: بالخيلاء والفخر وكسر قلوب الفقراء لما يتضمن من السرف وتعطيل المال، لتخلفه في آنية الجواهر فيمكن كونه تعبدا محضا.
الثاني: لا يحرم المأكول والمشروب وإن حرم الاستعمال، لعدم تناول النهي المستعمل، ويخرج عن المعصية بوضعه في غير الاناء، أو بتوبته ثم أكله.
وعن المفيد - رحمه الله - تحريمه (1) ويلوح من كلام أبي الصلاح (2). وحديث (يجرجر) (3) محمول على أنه سبب في دخول النار، لامتناع إرادة الحقيقة.
الثالث: التحريم يعم النساء إجماعا، قاله في التذكرة، لوجود المقتضي، ولا يلزم من إباحة التحلي لهن للحاجة إباحة ذلك (4).
الرابع: لا يشترط في تحريم المجمرة (5) اشتماله عليها، بل يكفي مجرد وضع البخور فيه للرائحة، لأنه استعمال.
الخامس: لا تبطل الطهارة منها ولا فيها وان حرم، لأن النهي عن أمر خارج، إذ أخذ الماء ليس جزءا من الطهارة، إذ الشروع فيها بعد وضعه على العضو وصب الماء فيها أبلغ في الخروج عن الطهارة. والفرق بينه، وبين الصلاة في المغصوب، أن التصرف بالقيام والقعود جزء من الصلاة منهي عنه.
السادس: الأقرب: تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية (6) وان كانت بقدر

(١) المقنعة: ٩٠.
(٢) الكافي في الفقيه: ٢٧٨.
(٣) تقدم في ص ١٤٥ الهامش ٣.
(٤) تذكرة الفقهاء ١: ٦٧.
(5) المجمرة: اسم الشئ الذي يجعل فيه الجمر. الصحاح - مادة جمر -.
(6) الغالية: ضرب من الطيب مركب من مسك وعنبر وكافور ودهن ألبان وعود، وظرف الغالية:
قارورتها. مجمع البحرين - مادة غلا -.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست