واستثني دم الحيض في المشهور، وهو في موقوف أبي بصير: (لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره الا دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب. لمن رآه ومن لم يره، سواء) (1).
والحق به دم الاستحاضة والنفاس (2) لتساويها (3) في إيجاب الغسل، وهو يشعر بالتغليظ، ولأن أصل النفاس حيض، والاستحاضة مشتقة منه.
وألحق الراوندي والفاضل دم نجس العين (4) لأن نجاسته لا عفو فيها وأنكره ابن إدريس، قضية للظاهر (5).
فروع: الأول: لو تفشى الدم، فواحد إن رق الثوب، والا تعدد.
الثاني: لو أصابه نجاسة أخرى فلا عفو، وان اصابه مائع طاهر فالعفو قوي، لأن المنجس بشئ لا يزيد عليه. ولمس الحاجة.
الثالث: لا فرق بين المسجد وغيره، لما مر من اعتبار التلويث.
وعفي عن مطلق النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه وحده، لقول الصادق (عليه السلام): (كل ما كان على الانسان أو معه، مما لا يجوز الصلاة فيه، فلا بأس ان يصلي فيه وان كان فيه قذر، مثل: القلنسوة، والتكة، والنعل، والخفين، وما أشبه ذلك) (6) والخبر وان ارسل الا أنه متأيد بغيره وبالعمل.
واقتصر الراوندي على ما في الرواية والجورب (7) ولفظ (مثل)، و (ما أشبه