ولتزيين المجالس أولى بالتحريم، لعظم الخيلاء به، وكسر قلوب الفقراء.
وفي المساجد والمشاهد نظر، لفحوى النهي، وشعار التعظيم.
وفي المفضض خبران عن الصادق (عليه السلام): انه كره الشرب في الفضة والقداح المفضضة، وأن يدهن في مدهن مفضض (1) والعطف على الشرب في الفضة مشعر بإرادة التحريم.
وقوله (عليه السلام) في التور (2) يكون فيه تماثيل أو فضة: (لا يتوضأ منه، ولا فيه) (3) والنهي للتحريم، وقوله (عليه السلام): (لا بأس بالشرب في المفضض، واعزل فاك عن موضع الفضة) (4) فالجمع بالحمل على الكراهية، واستعمال اللفظ فيها وفي التحريم في الأول، مجاز يصار إليه بقرينة.
والأقرب: وجوب عزل الفم، للأمر به.
وفي المعتبر: يستحب، لقول الصادق (عليه السلام) في القدح ضبته فضة: (لا بأس، إلا أن تكره الفضة فتنزعها منه) (5). ودلالته غير واضحة، لعدم التصريح باستعمال موضع الفضة، ولامكان اختصاصه بالضبة، وهي: ما يشعب بها الإناء.
اما نحو الحلقة للقصعة، وقبيعة السيف (6) والسلسلة، فإنه جائز، لما روي في حلقة قصعة النبي (صلى الله عليه وآله (7)، وقبيعة سيفه (8) وأنف عرفجة بن