التاسعة: المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح لا الفاسد، فلو نكح أمه فأولدها ورثته بالأمومة وورثها ولدها بالنسب الفاسد، ولا ترثه الأم بالزوجية، ولو نكح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث بالنسب أيضا.
العاشرة: مخارج الفروض خمسة: النصف من اثنين، والثلثان والثلث من ثلاثة، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والسدس من ستة.
الحادية عشرة: الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت بغير كسر فلا بحث كزوج وأخت للأبوين أو للأب فالمسألة من سهمين، فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده في أصل الفريضة إن عدم الوفق بين النصيب والعدد، كأبوين وخمس بنات، نصيب الأبوين اثنان ونصيب البنات أربعة، فتضرب الخمسة في الستة أصل الفريضة، وإن انكسرت على أكثر نسبت الأعداد بالوفق أو غيره، وضربت ما يحصل منها في أصل المسألة، مثل زوج وخمسة إخوة لأم وسبعة لأب، فأصلها ستة، للزوج ثلاثة، وللأخوة للأم سهمان، ولا وفق، وللأخوة للأب سهم، ولا وفق، فتضرب الخمسة في السبعة تكون خمسة وثلاثين، تضربها في ستة أصل الفريضة تكون مائتين وعشرة، فمن كان له سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين، فللزوج ثلاثة مضروبة فيها مائة وخمسة، ولقرابة الأم سهمان مضروبين فيها سبعون لكل أربعة عشر، ولقرابة الأب سهم خمسة