اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٧
(51) كتاب الديات وفيه فصول، الفصل الأول، في مورد الدية:
إنما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ وشبهه، فالأول مثل أن يرمي حيوانا فيصيب إنسانا، أو إنسانا معينا فيصيب غيره، والثاني مثل أن يضرب للتأديب فيموت. والضابط أن العمد أن يتعمد الفعل والقصد، والخطأ المحض أن لا يتعمد فعلا ولا قصدا، والشبيه أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد.
فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه وإن احتاط واجتهد وأذن المريض، ولو أبرأه فالأقرب الصحة، والنائم يضمن في مال العاقلة، وقيل في ماله، وحامل المتاع يضمن لو أصاب به إنسانا في ماله، وكذا المعنف بزوجته جماعا أو ضما فيجني، والصائح بالطفل أو المجنون، أو المريض أو الصحيح على حين غفلة، وقيل على عاقلته. والصادم يضمن في ماله دية المصدوم ولو مات الصادم فهدر، ولو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف ضمن الصادم إذا لم يكن له مندوحة، ولو تصادم حران فماتا فلورثة كل نصف ديته ويسقط النصف، ولو كانا فارسين كان على كل منهما نصف قيمة فرس الآخر ويقع التقاص،
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257