والقيادة: الجمع بين فاعلي الفاحشة، ويثبت بالإقرار مرتين من الكامل المختار أو بشهادة شاهدين، والحد خمس وسبعون جلدة، حرا كان أو عبدا مسلما أو كافر رجلا أو امرأة، قيل يحلق رأسه ويشهر وينفى بأول مرة. ولا جز على المرأة ولا شهرة ولا نفي. ولا كفالة في حد، ولا تأخير فيه إلا مع العذر، أو توجه ضرر، ولا شفاعة في إسقاطه.
الفصل الثالث، في القذف:
وهو قوله زنيت أو لطت أو أنت زان وشبهه، مع الصراحة والمعرفة بموضوع اللفظ بأي لغة كان، أو قال لولده الذي أقر به، لست ولدي. فلو قال الآخر زنى بك أبوك أو يا بن الزاني، حد للأب.
ولو قال يا بن الزانيين، فلهما. ولو قال ولدت من الزنا، فالظاهر القذف للأبوين.
ومن نسب الزنا إلى غير المواجه فالحد للمنسوب إليه، ويعزر للمواجه إن تضمن شتمه وأذاه، ولو قال لامرأة زنيت بك، احتمل الإكراه فلا يكون قذفا ولا يثبت الزنا في حقه إلا بالإقرار بأربع.
والديوث والكشحان والقرنان قد تفيد القذف في عرف القائل فيجب الحد للمنسوب إليه، وإن لم تفد وأفادت شتما عزر، ولو لم يعلم فائدتها أصلا فلا شئ، وكذا كل قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه. والتأذي والتعريض يوجب التعزير لا الحد، مثل هو ولد حرام، أو أنا لست بزان ولا أمي زانية، أو يقول لزوجته لم أجدك