(49) كتاب الحدود وفيه فصول: الأول، في الزنا وهو إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، قدر الحشفة عالما مختارا. فلو تزوج الأمة أو المحصنة ظانا الحل فلا حد ولا يكفي العقد بمجرده.
ويتحقق الإكراه في الرجل فيدرأ الحد عنه كما يدرأ عن المرأة بالإكراه.
ويثبت الزنا بالإقرار أربع مرات مع كمال المقر واختياره وحريته أو تصديق المولى، وتكفي إشارة الأخرس، ولو نسب الزنا إلى امرأة أو نسبه إلى رجل وجب حد القذف بأول مرة.
ولا يجب حد الزنا إلا بأربع مرات وبالبينة كما سلف، ولو شهد أقل من النصاب حدوا للفرية، ويشترط ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة من غير علم سبب التحليل فلو لم يذكروا المعاينة حدوا، ولا بد من اتفاقهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد، فلو اختلفوا حدوا للقذف، ولو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حدوا ولم يرتقب الإتمام، فإن جاء الآخرون وشهدوا حدوا