اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٤
(49) كتاب الحدود وفيه فصول: الأول، في الزنا وهو إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، قدر الحشفة عالما مختارا. فلو تزوج الأمة أو المحصنة ظانا الحل فلا حد ولا يكفي العقد بمجرده.
ويتحقق الإكراه في الرجل فيدرأ الحد عنه كما يدرأ عن المرأة بالإكراه.
ويثبت الزنا بالإقرار أربع مرات مع كمال المقر واختياره وحريته أو تصديق المولى، وتكفي إشارة الأخرس، ولو نسب الزنا إلى امرأة أو نسبه إلى رجل وجب حد القذف بأول مرة.
ولا يجب حد الزنا إلا بأربع مرات وبالبينة كما سلف، ولو شهد أقل من النصاب حدوا للفرية، ويشترط ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة من غير علم سبب التحليل فلو لم يذكروا المعاينة حدوا، ولا بد من اتفاقهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد، فلو اختلفوا حدوا للقذف، ولو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حدوا ولم يرتقب الإتمام، فإن جاء الآخرون وشهدوا حدوا
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257