(44) كتاب اللقطة وفيه فصول، الأول، في اللقيط:
وهو كل إنسان ضائع لا كافل له ولا يستقل بنفسه، فيلتقط الصبي والصبية ما لم يبلغا، فإذا علم الأب أو الجد أو الوصي أو الملتقط السابق سلم إليهم، ولو كان اللقيط مملوكا حفظ حتى يصل إلى المالك، ولا يضمن إلا بالتفريط. نعم، الأقرب المنع من أخذه إذا كان بالغا أو مراهقا بخلاف الصغير الذي لا قوة معه.
ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله وحريته إلا بإذن السيد، وإسلامه إن كان اللقيط محكوما بإسلامه، قيل وعدالته. وقيل حضره فينتزع من البدوي ومن مريد السفر به والواجب حضانته، ومع تعذره ينفق عليه من بيت المال أو الزكاة، فإن تعذر استعان بالمسلمين، فإن تعذر أنفق ورجع عليه إذا نواه، ولا ولاء عليه للملتقط.
وإذا خاف عليه التلف وجب أخذه كفاية، وإلا استحب.
وكلما بيده أو تحته أو فوقه فله ولا ينفق منه إلا بإذن الحاكم، ويستحب الإشهاد على أخذه، ويحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام أو في