(18) كتاب الضمان وهو التعهد بالمال من البرئ، ويشترط كماله وحريته إلا أن يأذن المولى فيثبت في ذمة العبد، إلا أن يشترطه من مال المولى. ولا يشترط علمه بالمستحق ولا الغريم بل تمييزهما.
والإيجاب: ضمنت أو تكفلت وتقبلت، وشبهه. ولو قال مالك عندي، أو علي، أو ما عليه فعلي، فليس بصريح، فيقبل المستحق وقيل يكفي رضاه فلا يشترط فورية القبول. ولا عبرة بالغريم نعم لا يرجع عليه مع عدم إذنه، ولو أذن رجع بأقل الأمرين مما أداة ومن الحق، ويشترط فيه الملاءة أو علم المستحق بإعساره، ويجوز الضمان حالا ومؤجلا عن حال ومؤجل.
والمال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه، ولو ضمن للمشتري عهدة الثمن لزمه في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس كالاستحقاق، ولو ضمن درك ما يحدثه من بناء أو غرس فالأقوى جوازه، ولو أنكر المستحق القبض فشهد عليه الغريم قبل مع عدم التهمة، ومع عدم قبول قوله لو غرم الضامن رجع في موضع الرجوع بما أداه أولا، ولو لم يصدقه على الدفع رجع بالأقل.