تتمة:
لو شهد لها أربعة بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا فالأقرب درء الحد عن الجميع.
ويقيم الحاكم الحد بعلمه، وكذا حقوق الناس إلا أنه بعد مطالبتهم، حدا كان أو تعزيرا.
ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ولا إثم، ولكن يجب القود إلا مع البينة أو التصديق.
ومن تزوج أمة على حرة ووطأها قبل الإذن فعليه ثمن حد الزاني.
ومن افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها، ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها.
ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه، أو يبلغ المائة، وهذا يصح إذا تكرر أربعا وإلا فلا يبلغ المائة.
وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد التعزير بما دون الحد، وروي مائة جلدة. ولو حملت ولا بعل لم تحد إلا أن تقر أربعا بالزنا، وتؤخر حتى تضع، ولو أقر ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم، ولا يسقط غيره، ولو أقر بحد ثم تاب تخير الإمام في إقامته رجما كان أو غيره.
الفصل الثاني، في اللواط والسحق والقيادة:
فمن أقر بإيقاب ذكر مختارا أربع مرات أو شهد عليه أربعة