اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٧
تتمة:
لو شهد لها أربعة بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا فالأقرب درء الحد عن الجميع.
ويقيم الحاكم الحد بعلمه، وكذا حقوق الناس إلا أنه بعد مطالبتهم، حدا كان أو تعزيرا.
ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ولا إثم، ولكن يجب القود إلا مع البينة أو التصديق.
ومن تزوج أمة على حرة ووطأها قبل الإذن فعليه ثمن حد الزاني.
ومن افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها، ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها.
ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه، أو يبلغ المائة، وهذا يصح إذا تكرر أربعا وإلا فلا يبلغ المائة.
وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد التعزير بما دون الحد، وروي مائة جلدة. ولو حملت ولا بعل لم تحد إلا أن تقر أربعا بالزنا، وتؤخر حتى تضع، ولو أقر ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم، ولا يسقط غيره، ولو أقر بحد ثم تاب تخير الإمام في إقامته رجما كان أو غيره.
الفصل الثاني، في اللواط والسحق والقيادة:
فمن أقر بإيقاب ذكر مختارا أربع مرات أو شهد عليه أربعة
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257