(11) كتاب الشهادات وفصوله أربعة:
الأول، الشاهد وشرطه البلوغ إلا في الجراح بشرط بلوغ العشر وأن يجتمعوا على مباح وأن لا يتفرقوا، والعقل، والإسلام ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصح إلا في الوصية عند عدم المسلمين، والإيمان، والعدالة وتزول بالكبيرة والإصرار على الصغيرة وترك المروءة، وطهارة المولد، وعدم التهمة فلا يقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك بينهما والوصي في متعلق وصيته، والغرماء للمفلس، والسيد لعبده، والعاقلة بجرح شهود الجناية.
والمعتبر في الشروط وقت الأداء لا وقت التحمل، وتمنع العداوة الدنيوية بأن يعلم منه السرور بالمساءة وبالعكس، ولو شهد لعدوه قبل إذا كانت العداوة لا تتضمن فسقا، ولا تقبل شهادة كثير السهو بحيث لا يضبط المشهود به ولا المتبرع بإقامتها إلا أن يكون في حق الله تعالى، ولو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه نقض.