(50) كتاب القصاص وفيه فصول، الأول، في قصاص النفس:
وموجبه إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا، فلا قود بقتل المرتد، ولا بقتل غير المكافئ. والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقتل غالبا، قيل أو نادرا، وإذا لم يقصد القتل بالنادر فلا قود وإن اتفق الموت كالضرب بالعود الخفيف أو العصا، أما لو كرر ضربه بما لا يحتمل مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه فهو عمد، وكذا لو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا ومات، أو رماه بسهم أو بحجر غامز أو خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتى مات، أو بقي المخنوق ضمنا ومات، أو طرحه في النار إلا أن يعلم قدرته على الخروج، أو في اللجة، أو جرحه عمدا فسرى ومات، أو ألقى نفسه من علو على إنسان، أو ألقاه من مكان شاهق، أو قدم إليه طعاما مسموما ولم يعلمه، أو جعله في منزله ولم يعلمه، أو حفر بئرا بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهالته فوقع فمات، أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت، إذا قصد التقام الحوت، وإن لم يقصد على قول، أو أغرى به كلبا عقورا فقتله ولا يمكنه التخلص، أو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الفرار، أو أنهشه حية