(29) كتاب الوكالة وهي استنابة في التصرف، وإيجابها: وكلتك واستنبتك أو الاستيجاب والإيجاب، أو الأمر بالبيع والشراء، وقبولها قولي وفعلي.
ولا يشترط فيه الفورية فإن الغائب يوكل، ويشترط فيها التنجيز، ويصح تعليق التصرف، وهي جائزة من الطرفين، ولو عزله اشترط علمه، ولا يكفي الإشهاد، وتبطل بالموت والجنون والإغماء والحجر على الموكل فيما وكل فيه، ولا بالنوم وإن تطاول ما لم يؤد إلى الإغماء، وتبطل بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة.
وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد، وكذا في الشراء، ولو خالف ففضولي، وإنما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه كالعتق والطلاق والبيع، لا فيما يتعلق كالطهارة والصلاة الواجبة في الحياة. ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرف الموكل.
وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر كالغائب، ولا يجوز للوكيل أن يوكل إلا مع الإذن صريحا أو فحوى، كاتساع متعلقها وترفع الوكيل عما وكل فيه عادة.