(31) كتاب السبق والرماية إنما ينعقد السبق من الكاملين الخاليين من الحجر على الخيل والبغال والحمير والإبل والفيلة، وعلى السيف والسهم والحراب، لا بالمصارعة والسفن والطيور والعدو.
ولا بد فيها من إيجاب وقبول على الأقرب، وتعيين العوض، ويجوز كونه منهما ومن بيت المال، ومن أجنبي.
ولا يشترط المحلل، ويشترط في السبق تقدير المسافة ابتداء وغاية والخطر وتعيين ما يسابق عليه واحتمال السبق في المعينين، فلو علم قصور أحدهما بطل، وأن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل إن سبق لا لأجنبي.
ولا يشترط التساوي في الموقف، والسابق هو الذي يتقدم بالعنق، والمصلي هو الذي يحاذي رأسه صلوي السابق وهما العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله.
ويشترط في الرمي معرفة الرشق كعشرين، وعدد الإصابة، وصفتها من المارق والخاسق والخازق والخاصل وغيرها، وقدر المسافة، والغرض، والسبق، وتماثل جنس الآلة لا شخصها.