(33) كتاب الوصايا وفيه فصول، الأول:
الوصية تمليك عين أو منفعة أو تسلط على تصرف بعد الوفاة.
وإيجابها أوصيت، أو افعلوا كذا بعد وفاتي، أو لفلان بعد وفاتي.
والقبول الرضا، تأخر أو قارن، ما لم يرد فإن رد في حياة الموصي جاز القبول بعد وفاته، وإن رد بعد الوفاة قبل القبول بطلت وإن قبض، وإن رد بعد القبول لم تبطل وإن لم يقبض.
وينتقل حق القبول إلى الوارث، وتصح مطلقة مثل ما تقدم، ومقيدة مثل بعد وفاتي في سنة كذا وفي سفر كذا، فتخصص، وتكفي الإشارة مع تعذر اللفظ وكذا الكتابة مع القرينة. والوصية للجهة العامة مثل الفقراء والمساجد والمدارس لا تحتاج إلى القبول، والظاهر أن القبول كاشف عن سبق الملك بالموت.
ويشترط في الموصي الكمال، وفي وصية من بلغ عشرا قول مشهور، أما المجنون والسكران ومن جرح نفسه بالمهلك فالوصية باطلة.
وفي الموصى له الوجود وصحة التملك، فلو أوصى للحمل