من لله في قبله حد، وإذا فرغ من رجمه دفن إن كان قد صلى عليه، بعد غسله وتكفينه، وإلا جهز ثم دفن.
ثالثها: الجلد خاصة، وهو حد البالغ المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة، وحد المرأة إذا زنى بها طفل، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما، والأقرب عدم ثبوته على المجنون، ويجلد أشد الجلد ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه، وليكن قائما والمرأة قاعدة قد ربطت ثيابها.
ورابعها: الجلد والجز والتغريب، ويجب على الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك، وقيل يختص التغريب بمن أملك. والجز حلق الرأس، والتغريب نفيه عن مصره إلى آخر عاما، ولا جز على المرأة ولا تغريب.
وخامسها: خمسون جلدة، وهي حد المملوك والمملوكة وإن كانا متزوجين، ولا جز ولا تغريب على أحدهما.
وسادسها: الحد المبعض، وهو حد من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار بقدر ما فيه من الحرية ومن حد العبيد بقدر العبودية.
وسابعها: الضغث المشتمل على العدد، وهو حد المريض مع عدم احتماله الضرب المتكرر واقتضاء المصلحة التعجيل.
وثامنها: الجلد عقوبة زيادة، وهو حد الزاني في شهر رمضان ليلا أو نهارا، أو غيره من الأزمنة الشريفة، أو في مكان شريف، أو زنى بميتة، ويرجع في الزيادة إلى الحاكم.