اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٩
الرابع: في الجناية على الحيوان: من أتلف ما يقع عليه الذكاة بها فعليه أرشه وليس للمالك مطالبته بالقيمة، ودفعه إليه على الأقرب، ولو أتلفه لا بها فعليه قيمته يوم تلفه إن لم يكن غاصبا، ويوضع منها ما له قيمة من الميتة كالشعر، ولو تعيب بفعله فلمالكه الأرش.
وأما ما لا تقع الذكاة عليه ففي كلب الصيد أربعون درهما، وقيل قيمته، وفي كلب الغنم كبش، وقيل عشرون درهما، وفي كلب الحائط عشرون درهما، وفي كلب الزرع قفيز، ولا تقدير لما عداها، ولا ضمان على قاتلها.
وأما الخنزير فيضمن مع الاستتار بقيمته عند مستحليه، وكذا لو أتلف المسلم عليه خمرا أو آلة لهو مع استتاره، ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقية بخلاف الجاني ما لم ينقص عن المقدر الشرعي، ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا لا نهارا ومنهم من اعتبر التفريط مطلقا، وروي في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أن على الشركاء حصته، لأنه حفظ وضيعوا، روي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام.
وليكن هذا آخر اللمعة ولم نذكر فيها سوى المهم، وهو مشهور بين الأصحاب، والباعث عليه اقتضاء بعض الطلاب نفعه الله وإيانا به.
والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعترته المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257