رجال بالمعاينة وكان حرا بالغا قتل محصنا أو لا، إما بالسيف أو الإحراق أو الرجم أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق، ويجوز الجمع بين اثنين منهما أحدهما التحريق، والمفعول به كذلك إن كان بالغا عاقلا مختارا، ويعزر الصبي ويؤدب المجنون، ولو أقر دون الأربع لم يحد وعزر، ولو شهد دون الأربع حدوا للفرية، ويحكم الحاكم فيه بعلمه، ولا فرق بين العبد والحر هنا، ولو ادعى العبد الإكراه درئ عنه الحد، ولا فرق بين المسلم والكافر.
وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة حرا أو عبدا مسلما أو كافرا محصنا أو غيره وقيل يرجم المحصن. ولو تكرر منه الفعل مرتين مع تكرر الحد قتل في الثالثة والأحوط في الرابعة، ولو تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد قتلا أو جلدا، ولو تاب بعده لم يسقط، ولكن يتخير الإمام في المقربين العفو والاستيفاء.
ويعزر من قبل غلاما بشهوة، وكذا يعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.
والسحق يثبت بشهادة أربعة رجال، أو الاقرار أربعا، وحده مائة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة فاعلة أو مفعولة، وتقتل في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا. ولو تابت قبل البينة سقط الحد لا بعدها، ويتخير الإمام لو تابت بعد الاقرار.
ويعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار، فإن عزرتا مع تكرر الفعل مرتين حدتا في الثالثة، وعلى هذا. ولو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت فالولد للرجل، ويحدان، ويلزمها ضمان مهر مثل البكر.