اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٧
(30) كتاب الشفعة وهي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته، ولا تثبت لغير الواحد. وموضوعها ما لا ينقل كالأرض والشجر تبعا، وفي اشتراط إمكان قسمته قولان، ولا تثبت في المقسوم إلا مع الشركة في المجاز والشرب، ويشترط قدرة الشفيع على الثمن وإسلامه إذا كان المشتري مسلما.
ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة ما لم يتضرر المشتري، وتثبت للغائب فإذا قدم أخذ، وللصبي والمجنون والسفيه ويتولى الأخذ الولي مع الغبطة، فإن ترك فلهم عند الكمال الأخذ، ويستحق بنفس العقد وإن كان فيه خيار، ولا يمنع من التخاير فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ بطلت.
وليس للشفيع أخذ البعض بل يأخذ الجميع أو يدع، ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، ولا يلزمه غيره من دلالة أو وكالة، ثم إن كان مثليا فعليه مثله، وإن كان قيميا فقيمته يوم العقد وهي على الفور، فإذا علم وأهمل بطلت.
ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقايل أو فسخ
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257