(48) كتاب الميراث وفيه فصول، الأول، الموجبات والموانع:
يوجب الإرث النسب والسبب. فالنسب: الآباء والأولاد ثم الأخوة والأجداد فصاعدا وأولاد الأخوة فنازلا، ثم الأعمام والأخوال.
والسبب أربعة: الزوجية والاعتاق وضمان الجريرة والإمامة.
ويمنع الإرث الكفر فلا يرث الكافر المسلم، والمسلم يرث الكافر، ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الإمام، ولا يرثه الكافر بحال.
وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا وانفرد إن كان أولى، ولو كان الوارث واحدا فلا مشاركة.
والمرتد عن فطرة تقسم تركته وإن لم يقتل ويرثه المسلمون لا غير، وعن غير فطرة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة لا تقتل بالارتداد ولكن تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت وكذلك الخنثى.
والقتل مانع إذا كان عمدا ظلما ولو كان خطأ منع من الدية