(28) كتاب الإجارة وهي العقد على تمليك المنفعة المعلومة بعوض معلوم، وإيجاب آجرتك أو أكريتك أو ملكتك منفعتها سنة. ولو نوى بالبيع الإجارة فإن أورده على العين بطل، وإن قال بعتك سكناها مثلا، ففي الصحة وجهان، وهي لازمة من الطرفين.
ولو تعقبها البيع لم تبطل سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره، وعذر المستأجر لا يبطلها كما لو استأجر حانوتا فيسرق متاعه، أما لو عم العذر كالثلج المانع من قطع الطريق فالأقرب جواز الفسخ لكل منهما، ولا تبطل بالموت إلا أن تكون العين موقوفة.
وكل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته، منفردا كان أو مشاعا، ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي أو التفريط، ولو شرط ضمانها فسد العقد.
ويجوز اشتراط الخيار لهما ولأحدهما، نعم ليس للوكيل أو الوصي فعل ذلك إلا مع الإذن أو ظهور الغبطة.
ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرفهما، ومن كون المنفعة والأجرة معلومتين، والأقرب أنه لا يكفي المشاهدة في الأجرة عن