(43) كتاب الغصب وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا. فلو منعه من سكنى داره أو إمساك دابته المرسلة فليس بغاصب لهما، ولو سكن معه قهرا فهو غاصب للنصف، ولو انعكس ضعف الساكن ضمن أجرة ما سكن، قيل ولا يضمن العين. ومد مقود الدابة غصب إلا أن يكون صاحبها راكبا قويا مستيقظا.
وغصب الحامل غصب للحمل ولو تبعها الولد ففي الضمان قولان.
والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان، فيتخير المالك في تضمين من شاء أو الجميع، ويرجع الجاهل منهم بالغصب على من غره.
والحر لا يضمن بالغصب ويضمن الرقيق، ولو حبس الحر لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله بخلاف الرقيق. وخمر الكافر المستتر محترم يضمن بالغصب بقيمته عند مستحليه، وكذا الخنزير.
ولو اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر إلا مع الإكراه أو الغرور فيستقر الضمان في الغرور على الغار. ولو أرسل ماء في ملكه أو