اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٣
(43) كتاب الغصب وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا. فلو منعه من سكنى داره أو إمساك دابته المرسلة فليس بغاصب لهما، ولو سكن معه قهرا فهو غاصب للنصف، ولو انعكس ضعف الساكن ضمن أجرة ما سكن، قيل ولا يضمن العين. ومد مقود الدابة غصب إلا أن يكون صاحبها راكبا قويا مستيقظا.
وغصب الحامل غصب للحمل ولو تبعها الولد ففي الضمان قولان.
والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان، فيتخير المالك في تضمين من شاء أو الجميع، ويرجع الجاهل منهم بالغصب على من غره.
والحر لا يضمن بالغصب ويضمن الرقيق، ولو حبس الحر لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله بخلاف الرقيق. وخمر الكافر المستتر محترم يضمن بالغصب بقيمته عند مستحليه، وكذا الخنزير.
ولو اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر إلا مع الإكراه أو الغرور فيستقر الضمان في الغرور على الغار. ولو أرسل ماء في ملكه أو
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: الغصب (2)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257