وثلاثون، لكل خمسة.
الثانية عشرة: أن تقصر الفريضة عن السهام بدخول أحد الزوجين فيدخل النقص على البنت والبنات، وعلى قرابة الأب من الأخوات لا على الجميع.
الثالثة عشرة: أن تزيد على السهام، فيرد الزائد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الأخوة، أو يجتمع ذو سببين مع ذي سبب واحد كما مر.
الرابعة عشرة: لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة صححنا الأولى، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على ورثته صحت المسألتان من المسألة الأولى، وإن لم تنهض فاضرب الوفق بين نصيبه وسهام وارثه في المسألة الأولى فما بلغ صحت منه، ولو لم يكن وفق ضربت المسألة الثانية في الأولى، ولو مات بعض ورثة الميت الثاني عملت فيه ما عملت في المرتبة الأولى، وهكذا.