(16) كتاب الرهن وهو وثيقة للدين. والإيجاب رهنتك أو وثقتك أو هذا رهن عندك أو على مالك، وشبهه. ويكفي الإشارة في الأخرس أو الكتابة معها فيقول المرتهن قبلت، وشبهه. فإن ذكر أجلا اشترط ضبطه، ويجوز اشتراط الوكالة للمرتهن وغيره والوصية له ولوارثه.
وإنما يتم بالقبض على الأقوى، فلو جن أو مات أو أغمي عليه أو رجع قبل إقباضه بطل. ولا يشترط دوام القبض فلو أعاده إلى الراهن فلا بأس، ويقبل إقرار الراهن بالإقباض إلا أن يعلم كذبه، فلو ادعى المواطأة فله إحلاف المرتهن، ولو كان بيد المرتهن فهو قبض، ولا يفتقر إلى إذن في القبض، ولا إلى مضي زمان، ولو كان مشاعا فلا بد من إذن الشريك في القبض أو رضاه بعده.
والكلام إما في الشروط أو اللواحق، الأول:
شرط الرهن أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها. فلا يصح رهن المنفعة ولا الدين، ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الأقوى، ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما أو