(45) كتاب إحياء الموات وهو ما لا ينتفع به لعطلته أو لاستئجامه أو لعدم الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه يتملكه من أحياه مع غيبة الإمام عليه السلام وإلا افتقر إلى إذنه.
ولا يجوز إحياء العامر وتوابعه كالطريق والشرب، ولا المفتوحة عنوة إذ عامرها للمسلمين وخرابها للإمام، وكذا كل ما لم يجر عليه ملك لمسلم، ولو جرى عليه ملك مسلم فهو له ولوارثه بعده، ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا.
وكل أرض أسلم عليها أهلها طوعا فهي لهم وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع الشرائط.
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها وعليه طسقها لأربابها.
وأرض الصلح التي بأيدي أهل الذمة لهم وعليهم الجزية.
ويصرف الإمام حاصل الأرض المفتوحة عنوة في مصالح المسلمين، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها ولا نقلها وقيل يجوز تبعا لآثار المتصرف.