الزوجية الأعلى وإن نزل، ويحجب الأبوين عما زاد عن السدسين، إلا مع البنت مطلقا، أو البنات مع أحد الأبوين، والأخوة تحجب الأم عن الثلث إلى السدس بشرط وجود الأب وكونهم رجلين فصاعدا، أو أربع نساء أو رجلا وامرأتين وكونهم للأب والأم أو للأب، وانتفاء القتل والكفر والرق عنهم، وكونهم منفصلين بالولادة لا حملا.
الفصل الثاني، في السهام وأهلها:
وهي في كتاب الله تعالى: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. فالنصف لأربعة: الزوج مع عدم الولد وإن نزل، والبنت، والأخت للأبوين، والأخت للأب. والربع لاثنين: الزوج مع الولد، والزوجة مع عدمه. والثمن لقبيل واحد للزوجة وإن تعددت مع الولد. والثلثان لثلاثة: البنتين فصاعدا والأختين للأبوين فصاعدا، والأختين للأب كذلك. والثلث لقبيلين: الأم مع عدم من يحجبها، وللأخوين أو الأختين أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها.
والسدس لثلاثة: الأب مع الولد، والأم معه، وللواحد من كلالة الأم.
ويجتمع النصف مع مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث والسدس. ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين، ويجتمع الربع مع الثلث، ويجتمع الثمن مع السدس، وأما الاجتماع لا بحسب الفرض فلا حصر له.
ولا ميراث للعصبة إلا مع عدم القريب فيرد على البنت والبنات، والأخت والأخوات للأب والأم، وعلى الأم، وعلى كلالة