الرجعي لا يمنع من الإرث إذا مات أحدهما في العدة بخلاف البائن إلا في المرض على ما سلف.
وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض عينا وقيمة ومن الآلات والأبنية عينا لا قيمة، ولو طلق إحدى الأربع وتزوج ومات اشتبهت ثم المطلقة فللمعلومة ربع النصيب، وثلاثة أرباعه بين الباقيات بالسوية، وقيل بالقرعة.
الفصل الثالث، في الولاء:
يرث المعتق عتيقه إذا تبرع ولم يبرأ من ضمان جريرته ولم يخلف العتيق مناسبا، فالمعتق في واجب سائبة، وكذا لو تبرأ من ضمان الجريرة وإن لم يشهد، والمنكل به أيضا سائبة، وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى. ومع عدم المنعم فالولاء للأولاد الذكور والإناث على المشهور بين الأصحاب، ثم الأخوة والأخوات. ولا يرثه المتقرب بالأم فإن عدم قرابة المولى فمولى المولى ثم قرابة مولى المولى، وعلى هذا، فإن عدموا فضامن الجريرة وإنما يضمن سائبة، ثم الإمام عليه السلام، ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميت ولا يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة.
الفصل الرابع، في التوابع، وفيه مسائل:
الأولى: من له فرج الرجال والنساء يورث على ما سبق منه البول، ثم على ما ينقطع منه، ثم يصير مشكلا، والمشهور نصف