اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٦
وقيل خمسة وعشرون سوطا وقيل كمال الحد، وقيل القتل. ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار مرة إن كانت الدابة له، وإلا فالتعزير إلا أن يصدقه المالك.
ومنها وطء الأموات: وحكمه حكم الأحياء وتغلظ العقوبة إلا أن تكون زوجته فيعزر، ويثبت بأربعة على الأقوى، أو الاقرار أربع.
ومنها الاستمناء باليد: ويوجب التعزير، وروي أن عليا عليه السلام ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال، ويثبت بشهادة عدلين والإقرار مرة.
ومنها الارتداد: وهو الكفر بعد الإسلام أعاذنا الله مما يوبق الأديان، ويقتل إن كان عن فطرة ولا تقبل توبته، وتبين منه زوجته وتعتد للوفاة، وتورث أمواله بعد قضاء ديونه وإن كان باقيا، ولا حكم لارتداد الصبي والمجنون والمكره، ويستتاب إن كان عن كفر فإن تاب وإلا قتل، ومدة الاستتابة ثلاثة أيام في المروي، ولا يزول ملكه عن أمواله إلا بموته، ولا عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة وهي عدة الطلاق، وتؤدى نفقة واجب النفقة من ماله.
ووارثهما المسلمون لا بيت المال، ولو لم يكن وارث فالإمام.
والمرأة لا تقتل وإن كانت عن فطرة، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات وتستعمل في أسوأ الأعمال وتلبس أخشن الثياب وتطعم أجشب الطعام إلى أن تتوب أو تموت.
ولو تكرر الارتداد قتل في الرابعة، وتوبته الاقرار بما أنكره
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257