وقيل خمسة وعشرون سوطا وقيل كمال الحد، وقيل القتل. ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار مرة إن كانت الدابة له، وإلا فالتعزير إلا أن يصدقه المالك.
ومنها وطء الأموات: وحكمه حكم الأحياء وتغلظ العقوبة إلا أن تكون زوجته فيعزر، ويثبت بأربعة على الأقوى، أو الاقرار أربع.
ومنها الاستمناء باليد: ويوجب التعزير، وروي أن عليا عليه السلام ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال، ويثبت بشهادة عدلين والإقرار مرة.
ومنها الارتداد: وهو الكفر بعد الإسلام أعاذنا الله مما يوبق الأديان، ويقتل إن كان عن فطرة ولا تقبل توبته، وتبين منه زوجته وتعتد للوفاة، وتورث أمواله بعد قضاء ديونه وإن كان باقيا، ولا حكم لارتداد الصبي والمجنون والمكره، ويستتاب إن كان عن كفر فإن تاب وإلا قتل، ومدة الاستتابة ثلاثة أيام في المروي، ولا يزول ملكه عن أمواله إلا بموته، ولا عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة وهي عدة الطلاق، وتؤدى نفقة واجب النفقة من ماله.
ووارثهما المسلمون لا بيت المال، ولو لم يكن وارث فالإمام.
والمرأة لا تقتل وإن كانت عن فطرة، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات وتستعمل في أسوأ الأعمال وتلبس أخشن الثياب وتطعم أجشب الطعام إلى أن تتوب أو تموت.
ولو تكرر الارتداد قتل في الرابعة، وتوبته الاقرار بما أنكره