(40) كتاب العتق وفيه أجر عظيم وعبارته الصريحة التحرير مثل: أنت مثلا حر. وفي قوله أنت عتيق أو معتق خلاف، الأقرب وقوعه. ولا عبرة بغير ذلك من الألفاظ، صريحا كان مثل أزلت عنك الرق أو فككت رقبتك، أو كناية مثل أنت سايبة. وكذا لا عبرة بالنداء مثل يا حر وإن قصد التحرير بذلك كله. وفي اعتبار التعيين نظر.
ويشترط بلوغ المولى واختياره ورشده وقصده والتقرب به إلى الله تعالى، وكونه غير محجور عليه بفلس أو مرض فيما زاد على الثلث. والأقرب صحة مباشرة الكافر، وكونه محلا بالنذر لا غير.
ولا يقف العتق على إجازة بل يبطل عتق الفضولي، ولا يجوز تعليقه على شرط إلا في التدبير فإنه يعلق بالموت لا بغيره، نعم لو نذر عتق عبده عند شرط انعقد، ولو شرط عليه خدمة صح، ولو شرط عوده في الرق إن خالف فالأقرب بطلان العتق.
ويستحب عتق المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين بل يستحب مطلقا. ويكره عتق العاجز عن اكتساب إلا أن يعينه، وعتق المخالف لا المستضعف.