(25) كتاب العارية ولا حصر أيضا في ألفاظها ويشترط كون المعير كاملا جائز التصرف.
ويجوز إعارة الصبي بإذن الولي وكون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها وللمالك الرجوع فيها متى شاء إلا في الإعارة للدفن بعد الطم.
وهي أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
وإذا استعار أرضا غرس أو زرع أو بنى، ولو عين له جهة لم يتجاوزها، ويجوز له بيع غروسه وأبنيته ولو على غير المالك.
ولو نقصت بالاستعمال لم يضمن، ويضمن العارية باشتراط الضمان وبكونها ذهبا أو فضة، ولو ادعى التلف حلف، ولو ادعى الرد حلف المالك، وللمستعير الاستظلال بالشجر، وكذا للمعير.
ولا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك، ولو شرط سقوط الضمان في الذهب والفضة صح، ولو شرط سقوطه مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر.
ولو قال الراكب أعرتنيها، وقال المالك آجرتكها، حلف