النصيبين فله مع الذكر خمسة من اثني عشر ومع الأنثى سبعة ومعهما ثلاثة عشر من أربعين سهما، والضابط أنك تعمل المسألة تارة أنوثية وتارة ذكورية وتعطى كل وارث نصف ما اجتمع في المسألتين.
الثانية: من ليس له فرج يورث بالقرعة، ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يورث بحسب الانتباه فإذا انتبه أحدهما فانتبه الآخر فواحد، وإلا فاثنان.
الثالثة: الحمل يورث إذا انفصل حيا، أو تحرك حركة الأحياء ثم مات.
الرابعة: دية الجنين يرثها أبواه، ومن يتقرب بهما أو بالأب بالنسب والسبب.
الخامسة: ولد الملاعنة ترثه أمه وولده وزوجته على ما سلف، ومع عدمهم فلقرابة أمه بالسوية، ويترتبون الأقرب فالأقرب ويرث أيضا قرابة أمه.
السادسة: ولد الزنا يرثه ولده وزوجته لا أبواه ولا من يتقرب بهما، ومع العدم فالضامن، فالإمام.
السابعة: لا عبرة بالتبري من النسب، وفيه قول شاذ أنه يرثه عصبة أمه دون أبيه، لو تبرأ أبوه من نسبه.
الثامنة: يتوارث الغرقى والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب وكان بينهم مال واشتبه المتقدم بالمتأخر وكان بينهم توارث، ولا يرث الثاني مما ورث منه الأول، ويقدم الأضعف تعبدا.