يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط، وكذا المملوك.
ويعزر كل من ترك واجبا أو فعل محرما بما يراه الحاكم، ففي الحر لا يبلغ حده وفي العبد لا يبلغ حده، وساب النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام يقتل ولو من غير إذن الإمام، ما لم يخف على نفسه أو ماله أو على مؤمن، ويقتل مدعي النبوة وكذا الشاك في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله إذا كان على ظاهر الإسلام، ويقتل الساحر إذا كان مسلما ويعزر الكافر، وقاذف أم النبي يقتل، ولو تاب لم يقبل إذا كان عن فطرة.
الفصل الرابع، في الشرب:
فما أسكر جنسه تحرم القطرة منه، وكذا الفقاع، ولو مزجا بغيرهما والعصير إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه ولا انقلب خلا، ويجب الحد ثمانون جلدة بتناوله، وإن كان كافرا إذا تظاهر، وفي العبد قول بأربعين، ويضرب الشارب عاريا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ومقاتله، ويفرق الضرب على جسده، ولو تكرر الحد قتل في الرابعة، ولو شرب مرارا فواحد.
ويقتل مستحل الخمر إذا كان عن فطرة وقيل يستتاب. وكذا يستتاب لو استحل بيعها فإن امتنع قتل، ولا يقتل مستحل غيرها.
ولو تاب الشارب قبل قيام البينة سقط الحد، ولا يسقط بعدها، وبعد إقراره يتخير الإمام.
ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين ولو شهد أحدهما