بالشرب والآخر بالقئ قيل يحد، لما روي عن علي عليه السلام: ما قاءها إلا وقد شربها. ولو ادعى الإكراه قبل إذا لم يكذبه الشاهد.
ويحد معتقد حل النبيذ إذا شربه، ولا يحد الجاهل بجنس المشروب أو بتحريمه لقرب إسلامه، ولا من اضطره العطش إلى إساغة اللقمة بالخمر.
ومن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير قتل إن ولد على الفطرة، ومن ارتكبها غير مستحل عزر، ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حد فأجهضت فديته في بيت المال، وقضى علي عليه السلام في مجهضة خوفها عمر: على عاقلته، ولا تنافي بين الفتوى والرواية.
ومن قتله الحد أو التعزير فهدر، وقيل في بيت المال. ولو بان فسوق الشهود بعد القتل ففي بيت المال لأنه من خطأ الحاكم.
الفصل الخامس، في السرقة:
ويتعلق الحكم بسرقة البالغ العاقل من الحرز بعد هتكه بلا شبهة ربع دينار أو قيمته سرا من غير مال ولده ولا سيده وغير مأكول عام سنت، فلا قطع على الصبي والمجنون بل التأديب، ولا على من سرق من غير حرز، ولا من حرز هتكه غيره، ولو تشاركا في الهتك وأخرج أحدهما قطع المخرج، ولا مع توهم الملك، ولو سرق من المال المشترك ما يظنه قدر نصيبه فزاد نصابا فلا قطع. وفي السرقة من مال الغنيمة نظر، ولا فيما نقص عن ربع دينار ذهبا خالصا