اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٢
بالشرب والآخر بالقئ قيل يحد، لما روي عن علي عليه السلام: ما قاءها إلا وقد شربها. ولو ادعى الإكراه قبل إذا لم يكذبه الشاهد.
ويحد معتقد حل النبيذ إذا شربه، ولا يحد الجاهل بجنس المشروب أو بتحريمه لقرب إسلامه، ولا من اضطره العطش إلى إساغة اللقمة بالخمر.
ومن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير قتل إن ولد على الفطرة، ومن ارتكبها غير مستحل عزر، ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حد فأجهضت فديته في بيت المال، وقضى علي عليه السلام في مجهضة خوفها عمر: على عاقلته، ولا تنافي بين الفتوى والرواية.
ومن قتله الحد أو التعزير فهدر، وقيل في بيت المال. ولو بان فسوق الشهود بعد القتل ففي بيت المال لأنه من خطأ الحاكم.
الفصل الخامس، في السرقة:
ويتعلق الحكم بسرقة البالغ العاقل من الحرز بعد هتكه بلا شبهة ربع دينار أو قيمته سرا من غير مال ولده ولا سيده وغير مأكول عام سنت، فلا قطع على الصبي والمجنون بل التأديب، ولا على من سرق من غير حرز، ولا من حرز هتكه غيره، ولو تشاركا في الهتك وأخرج أحدهما قطع المخرج، ولا مع توهم الملك، ولو سرق من المال المشترك ما يظنه قدر نصيبه فزاد نصابا فلا قطع. وفي السرقة من مال الغنيمة نظر، ولا فيما نقص عن ربع دينار ذهبا خالصا
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257