اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٢
القول فيما يثبت به القتل، وهو ثلاثة: الاقرار، والبينة، والقسامة.
فالإقرار يكفي فيه المرة، ويشترط أهلية المقر واختياره وحريته، ويقبل إقرار السفيه والمفلس بالعمد، ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر خطأ تخير الولي، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر ببراءة المقر وأنه هو القاتل ورجع الأول ودي المقتول من بيت المال ودرئ عنهما القصاص كما قضى به الحسن عليه السلام في الحياة أبيه.
وأما البينة فعدلان ذكران ولتكن الشهادة صافية عن الاحتمال، فلو قال جرحه، لم يكف حتى يقول فمات من جرحه، ولو قال أسال دمه، ثبتت الدامية، ولا بد من توافقهما على الوصف الواحد، فلو اختلفا زمانا أو مكانا أو آلة بطلت الشهادة.
وأما القسامة فتثبت مع اللوث، ومع عدمه يحلف المنكر يمينا واحدة، فإن نكل حلف المدعي يمينا واحدة ويثبت الحق، واللوث أمارة يظن بها صدق المدعي كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه، أو في دار قوم أو قريتهم، أو بين قريتين وقربهما إليه سواء، وكشهادة العدل لا الصبي ولا الفاسق.
أما جماعة النساء والفساق فتفيد اللوث مع الظن، ومن وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع أو فلاة أو في زحام على قنطرة أو جسر أو بئر أو مصنع فديته في بيت المال.
وقدرها خمسون يمينا في العمد والخطأ، فإن كان للمدعي قوم
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257