القول فيما يثبت به القتل، وهو ثلاثة: الاقرار، والبينة، والقسامة.
فالإقرار يكفي فيه المرة، ويشترط أهلية المقر واختياره وحريته، ويقبل إقرار السفيه والمفلس بالعمد، ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر خطأ تخير الولي، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر ببراءة المقر وأنه هو القاتل ورجع الأول ودي المقتول من بيت المال ودرئ عنهما القصاص كما قضى به الحسن عليه السلام في الحياة أبيه.
وأما البينة فعدلان ذكران ولتكن الشهادة صافية عن الاحتمال، فلو قال جرحه، لم يكف حتى يقول فمات من جرحه، ولو قال أسال دمه، ثبتت الدامية، ولا بد من توافقهما على الوصف الواحد، فلو اختلفا زمانا أو مكانا أو آلة بطلت الشهادة.
وأما القسامة فتثبت مع اللوث، ومع عدمه يحلف المنكر يمينا واحدة، فإن نكل حلف المدعي يمينا واحدة ويثبت الحق، واللوث أمارة يظن بها صدق المدعي كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه، أو في دار قوم أو قريتهم، أو بين قريتين وقربهما إليه سواء، وكشهادة العدل لا الصبي ولا الفاسق.
أما جماعة النساء والفساق فتفيد اللوث مع الظن، ومن وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع أو فلاة أو في زحام على قنطرة أو جسر أو بئر أو مصنع فديته في بيت المال.
وقدرها خمسون يمينا في العمد والخطأ، فإن كان للمدعي قوم