مسكوكا، ولا في الهاتك قهرا، وكذا المستأمن لو خان لم يقطع، ولا من سرق من مال ولده، وبالعكس أو سرقت الأم يقطع، وكذا من سرق المأكول المذكور وإن استوفى الشرائط، وكذا العبد، ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع.
وهنا مسائل:
الأولى: لا فرق بين إخراج المتاع بنفسه أو بسببه مثل أن يشده بحبل أو يضعه على دابة أو يأمر غير مميز بإخراجه.
الثانية: يقطع الضيف والأجير مع الأجير مع الإحراز من دونه، وكذا الزوجان، ولو ادعى السارق الهبة أو الإذن أو الملك حلف المالك ولا قطع.
الثالثة: الحرز ما كان ممنوعا بغلق أو قفل أو دفن في العمران، أو كان مراعى على قول والجيب والكم الباطنان حرز، لا الظاهران.
الرابعة: لا قطع في الثمر على شجرة، وقال العلامة ابن المطهر رحمه الله: إن كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قطع.
الخامسة: لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا فإن باعه قيل يقطع لفساده في الأرض لا حدا، ويقطع سارق المملوك الصغير.
السادسة: يقطع سارق الكفن والأولى اشتراط بلوغ النصاب، ويعزر النباش، ولو تكرر وفات الحاكم جاز قتله.
السابعة: تثبت السرقة بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين مع كمال المقر وحريته واختياره، لو رد المكره السرقة بعينها لم يقطع، ولو