تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض.
والحد القتل أو الصلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وقيل يقتل إن قتل قودا أو حدا. وإن قتل وأخذ المال قطع مخالفا ثم قتل وصلب، وإن أخذ المال لا غير قطع مخالفا ونفي، ولو جرح ولم يأخذ مالا اقتص منه ونفي، ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفي لا غير، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون الحق الآدمي وتوبته بعد الظفر لا أثر لها في حد أو غرم أو قصاص، وصلبه حيا أو مقتولا على اختلاف القولين، ولا يترك أزيد من ثلاثة وينزل ويجهز، ولو تقدم غسله وكفنه صلى عليه ودفن، وينفى عن بلده ويكتب إلى كل بلد يصل إليه بالمنع من مجالسته ومؤاكلته ومبايعته، ويمنع من بلاد الشرك فإن مكنوه قوتلوا حتى يخرجوه.
واللص محارب يجوز دفعه، ولو لم يندفع إلا بالقتل كان هدرا، ولو طلب النفس وجب دفعه إن أمكن، وإلا وجب الهرب، ولا يقطع المختلس ولا المستلب ولا المحتال على الأموال بالرسائل الكاذبة بل يعزر، ولو بنج أو سقى مرقدا وجنى شيئا ضمن وعزر.
الفصل السابع، في عقوبات متفرقة:
فمنها إتيان البهيمة: إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر وأغرم ثمنها وحرم أكلها إن كانت مأكولة ونسلها، ووجب ذبحها وإحراقها، وإن كانت غير مأكولة لم تذبح بل تخرج من بلد الواقعة وتباع، وفي الصدقة به أو إعادته على الغارم وجهان. والتعزير موكول إلى الإمام